[ ص: 37 ] ولو لم يجز عند وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يجوز . ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن محمد فيه روايتان ، أبي يوسف مر على أصله ، وكذا فأبو حنيفة . [ ص: 38 ] والفرق محمد أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع ، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض . لأبي يوسف