الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 148 ] ولا يسقط لعسره أو موته ، ولا دخول ، لبدوي مع حضري ، ولا شامي مع مصري مطلقا

التالي السابق


( ولا تسقط ) الدية عمن ضربت عليه ( ب ) حدوث ( عسره ) بعد ضربها عليه مليئا ( أو موته ) بعد ضربها عليه حيا أو جنونه بعد ضربها عليه عاقلا أو غيبته بعيدا بنية عدم عوده بعد ضربها عليه حاضرا . ابن شاس من مات ممن جعل عليه بقدره فلا يزول عنه ما جعل عليه وكذا لو أعدم ، ولا يزاد على من أيسر منهم .

( ولا دخول لبدوي ) أي منسوب لبادية لسكناها ( مع حضري ) أي منسوب لحاضرة لسكناها في الدية ولا عكسه ، إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير أو دراهم ( ولا ) دخول ل ( شامي ) أي منسوب للشام لسكناه ( مع مصري ) أي منسوب لمصر لسكناها في الدية ولا عكسه ( مطلقا ) الشارح يحتمل عن التقييد بالبعد ، ويحتمل عن التقييد باختلاف المأخوذ في الدية . البساطي عن التقييد بكل منهما




الخدمات العلمية