( ولو ) وقبل التمكن وبقي بعضه ولا تفريط وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما بعده ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي ) بعد إسقاط الوقص فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ، أو ملك تسعة حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان وأن الأوقاص عفو وهو الأظهر فيهما أو أربعة وجبت شاة ، والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب على أن المتن قد يصدق بهذه لأن الشاة قسط الخمسة الباقية بمعنى أنها واجبها ( وإن ) ( تلف بعضه ) بعد الحول ( لم تسقط الزكاة ) سواء أقلنا : إن التمكن شرط للضمان أم للوجوب لتعديه بإتلاف ، فإن ( أتلفه ) المالك ( بعد الحول وقبل التمكن ) وقلنا : إنه شرط في الضمان وأن الزكاة تتعلق بالعين وهو الأصح فيهما انتقل الحق للقيمة كما لو قتل الرقيق الجاني المرهون . أتلفه أجنبي