( ولو ) ( بلا شبهة ) منه ( فزان ) يجب عليه الحد والمهر إن أكرهها بخلاف ما إذا طاوعته ( ولا يقبل قوله جهلت تحريمه ) أي الوطء ( إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية [ ص: 285 ] بعيدة عن العلماء ) فيقبل قوله لدفع الحد لأنه قد يخفى عليه بخلاف غيره ويجب المهر واحترز بقوله بلا شبهة عما لو ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم ( وطئ المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) من غير إذن المالك : يعني قال : ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا ، وقول وطء المرهونة الأذرعي إن أراد الأئمة بقرب الإسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك ، وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا فإما أن يصدقوا أو لا يرده ظاهر إطلاقهم ، وقول الشارح فزان كما في المحرر جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان أراد به الجواب عما يقال لو نفسها لا تجاب بالفاء بأنهم أجروها مجرى إن وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال
وقوله فهو زان لأن جوابها لا يكون إلا جملة ( وإن ) ( قبل دعواه جهل التحريم ) للوطء مطلقا ( في الأصح ) إذ قد يخفى التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك كما هو واضح . والثاني لا يقبل [ ص: 286 ] لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء ، وإذا قبل قوله في ذلك ( فلا حد ) عليه ، وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وهو كذلك ( وعليه المهر إن أكرهها ) أو جهلت تحريمه كأعجمية لا تعقل ( والولد حر نسيب ) هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية ( وعليه قيمته للراهن ) المالك لتفويته الرق عليه ، وما استثناه ( وطئ بإذن الراهن ) المالك لها الزركشي فيما لو كان يعتق على الراهن مفرع على رأي مرجوح ، وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح ، فإن فالولد رقيق له كأمه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن ، فإن ملكها المرتهن في غير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية رقيق غيره ثم [ ص: 287 ] اشتراه ، وكذا لو حلف بعد نكول الراهن كما في الروضة . ادعى بعد وطئها أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن وقبضها منه في الثانية أو زوجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره