لكثرة النوافل فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها . ( ويتنفل ) مع الفريضة وبدونها يتيمم ( ما شاء )
فخفف الشارع في حكمها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك استقبال القبلة في السفر ، ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكس ، ولو كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها [ ص: 313 ] نفل كما ذكره نذر أن يتم كل صلاة يدخل فيها الروياني ، إذ هي في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل ، ولو به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح . صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة
لا يقال : الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد .
لأنا نقول : هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا ، لأن الفرض بالذات واحد .
ويؤخذ منه أن صلاها بذلك التيمم كما تقرر . مصلي الجمعة بتيمم لو لزمه إعادة الظهر