( والأصح صحة ) أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى ( مع فرض ) بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان ، وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها . جنائز
والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه .
والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل .