الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح صحة جنائز ) أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى ( مع فرض ) بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان ، وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها .

                                                                                                                            والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه .

                                                                                                                            والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالأولى ) أي في الجنازتين والواحدة ( قوله : لأنها فرض في الجملة ) قضية هذا أن الخلاف جار حتى في الجنازة الواحدة فليس له أن يجمعها [ ص: 314 ] مع فرض آخر مطلقا على الثاني ولا إن تعينت عليه على الثالث .




                                                                                                                            الخدمات العلمية