الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وقيل nindex.php?page=treesubj&link=25962_8677_25579لا يسترق وثني ) كما لا يقر بالجزية ورد بظهور الفرق ( وكذا عربي في قول ) لخبر فيه لكنه ضعيف بل واه ، ومن قتل أسيرا غير كامل وجبت عليه قيمته ، أو كاملا قبل أن يتخير فيه الإمام شيئا عزر فقط
nindex.php?page=treesubj&link=25962_8677_25579 ( قوله : ورد بظهور الفرق ) أي عدم إقرار بالجزية وضرب الرق عليه ، وهو أن في الرق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة ، بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا مع مباينة ما يعده لديننا من سائر الوجوه ( قوله ومن قتل أسيرا ) أي من الحربيين ( قوله : غير كامل ) أي كصبي ومجنون ( قوله : وجبت عليه قيمته ) أي إن كان القاتل حرا والسابي له غير مسلم ، أما لو سباه مسلم وقتله قن فيقتل به سم على منهج بالمعنى ، وعبارته : وعلى القن منا يقتل نحو الصبي القود لا إسلامه تبعا للسابي ، وإن وجب المال فقيمة عبد مسلم