( ولو ) ( فيمين ) وإن أطلق لغلبة ، استعماله فيها ولأن معناه وحقيقته الإلهية ، وقيد بعضهم حالة الإطلاق بما إذا جر حق وإلا كان كناية ، ويفرق بينه وبين ما يأتي أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح لم يؤثر فيها الفرق ولا كذلك هذا ( إلا أن يريد ) بالحق ( العبادات ) فلا يكون يمينا قطعا لأنه يطلق عليها ، وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب الغالب المدرك المهلك صرائح في اليمين ، واعترض ذلك بأن أسماءه تعالى توقيفية على الأصح ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه . ( قال وحق الله ) أو وحرمته لأفعلن أو لا فعلت كذا
أجيب عنه بأنهم جروا في ذلك على مقابل الأصح للمصلحة [ ص: 178 ] فقد استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس