( ) لا من نفسها لما مر ولبقاء ملكه عليها وعلى منافعها ، وإنما امتنع بيعها ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وإن كان ملكه عليه باقيا لما فيه من إبطال مقصود عقد الكتابة وهو تمكنه من الاكتساب ليؤدي النجوم فيعتق ، ولهذا لو كانت أم ولد مكاتبة بأن سبقت الكتابة الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره مما ذكر ، وله أيضا كتابتها لأنه يملك كسبها ، فإذا أعتق على صفة جاز ، وفارق جوازا إجارتها وإن كانت بيعا لمنافعها منع إجارة الأضحية المعينة كبيعها بخروجها عن ملكه بالكلية بخلاف المستولدة ، وعلم من جواز إجارتها جواز إعارتها بالأولى ولو أجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ، ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر ، بخلاف ما لو أجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ ، والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ، ولهذا لو سبق الإيجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق واستخدامها وإجارتها