تنبيه : ظاهر قوله ( ) ولو لم يقدره الحاكم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب بشرطه الآتي . وقال في الإيضاح : يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا . وللولي أن يأكل من مال المولى عليه
تنبيه آخر :
ظاهر قوله ( ويأكل بقدر عمله ) . جواز ، ولو كان فوق كفايته . وعلى ذلك شرح أكله بقدر عمله . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب . والصحيح من المذهب : أنه لا يأكل إلا الأقل من أجرة مثله ، أو قدر كفايته . جزم به في الخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب . ابن منجى قلت : ويمكن أن يقال : هذا الظاهر مردود بقوله ( إذا احتاج إليه ) لأنه إذا أخذ قدر عمله ، وكان أكثر من كفايته : لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز له أخذه . وهو واضح . [ ص: 339 ] أو يقال : هل الاعتبار بحالة الأخذ ؟ ويحتمله كلام . أو حيث استغنى امتنع الأخذ ؟ قوله ( إذا احتاج إليه ) الصحيح من المذهب : أنه لا يأكل من مال المولى عليه إلا مع فقره وحاجته . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في الوجيز : ويأكل الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا ، إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته . وكذا قال غيره من الأصحاب . وقال المصنف : يأكل وإن كان غنيا ، قياسا على العامل في الزكاة . وقال : الآية محمولة على الاستحباب . وحكاه رواية عن ابن عقيل رحمه الله . وقال الإمام أحمد : يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بالمعروف . ابن رزين
تنبيه :
محل ذلك في غير الأب . فأما الأب : فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمها في الحكم . ولا يلزمه عوضه . على ما يأتي في باب الهبة . قال : ليس له الأكل لأجل عمله ، لغناه القاضي بالنفقة الواجبة في ماله . ولكن له الأكل بجهة التملك عندنا . وضعف ذلك عنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومحل الخلاف أيضا : إذا لم يفرض له الحاكم . فإن فرض له الحاكم شيئا : جاز له أخذه مجانا مع غناه بغير خلاف . قاله في القاعدة الحادية والسبعين . وقال : هذا ظاهر كلام . ونص عليه القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد البزراطي في الأم الحاضنة قوله ( ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وشرح وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ، والمحرر ، والفائق والقواعد الفقهية . [ ص: 340 ] ابن منجى
إحداهما : لا يلزمه عوضه إذا أيسر . وهو الصحيح من المذهب . وقال في الفروع : ولا يلزمه عوضه بيساره . على الأصح . وصححه المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والرواية الثانية : يلزمه عوضه إذا أيسر . قال في الخلاصة : ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح .