[ ص: 143 ] ( ولها شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) لأن كل وطأة معقود عليها ، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي [ ص: 144 ] ( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ، لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية ، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف بزازية . وعن الثاني لها منعه إن أجله كله ، [ ص: 145 ] وبه يفتى استحسانا ولوالجية وفي النهر : لو منعه من الوطء ) ودواعيه لها منعه حتى تقبضه . ( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين ; و ) لها ( والخروج من بيت زوجها للحاجة ما لم تقبضه ) أي المعجل ، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها [ ص: 146 ] أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك ، وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه وسيجيء في النفقة زيارة أهلها بلا إذنه