لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا ، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها [ ص: 356 ] ( فإن ( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) ( فالقول له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق ، ومفاده أنه لو اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي أن القول له وبه جزم في القنية ، لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها ، وأقره في البحر والنهر ، وهو يقتضي تخصيص المتون ; لكن قال علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت المصنف : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى [ ص: 357 ] إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت منح
وفي التبيين : فالقول له لأنه يملك الإنشاء وإلا لا . [ ص: 358 ] إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن حائضا قلت : فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما استحسانا بلا يمين نهر بحثا ، [ ص: 359 ] ومراهقة كالبالغة واحتلام كحيض في الأصح ( ( وما لا يعلم ) وجوده ( إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة ) ، أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر ، فلو قالت حضت ) والحيض قائم ، فإن انقطع [ ص: 360 ] لم يقبل قولها كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج ، فإن صدقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا حدادي .
( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا وقع من حين رأت ) [ ص: 361 ] وكان بدعيا ، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح ، فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها دون ضرتها .
( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ، ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى جوهرة [ ص: 362 ] وفي تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم صومها ، بخلاف إن صمت ) فإنه يصدق بساعته . إن صمت يوما فأنت طالق