وإن لم يحنث ، على الأصح ، وإن أمكنه ، حنث ، في المنصوص . وكذا إن حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع ، وقيل : يحنث ، وإن حلف لا يستخدمه فخدمه [ ص: 391 ] ولم يأمره ولم ينهه لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام حلف ليفعلنه فتركه مكرها القاضي وجماعة . وكذا ناسيا ، على كلام جماعة ، وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 ) وابن عقيل
[ ص: 391 ]