في قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فردها من عيب ، هل يكون على البائع استبراء ؟ استبراء الجارية ترد من العيب
قال : نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة ، وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب على البائع .
قال ابن القاسم : لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من البائع .
وقال لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج ; لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا ابتداء . أشهب