الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : [ ص: 384 ] قال مالك : يستبرئها بثلاثة أشهر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت ممن تحيض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يستبرئها بحيضة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا ، كيف يصنع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يطؤها المشتري حتى يمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب ، فإن ارتابت رفعت ريبتها إلى تسعة أشهر ، فإن لم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة أشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل ، فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة ، وإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان يقول فيمن اشترى أمة : إنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال : وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء بن أبي رباح مثله .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب قال ابن شهاب : وهي السنة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة ولأنه إنما يحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وإن المملوكة التي تستبرأ حيضتها عهدة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة ولا التي تباع .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وقال لي مالك : لا تستبرأ الأمة في النكاح ، وقال مالك : استبراء أرحام الإماء اللاتي لم يبلغن المحيض واللائي قد يئسن من المحيض في البيع ثلاثة أشهر ، أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي فيه وإن كانت تحيض فحيضة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية