استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
قلت : أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ؟
قال : [ ص: 384 ] قال : يستبرئها بثلاثة أشهر . مالك
قلت : فإن كانت ممن تحيض ؟
قال : قال : يستبرئها بحيضة . مالك
قلت : فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا ، كيف يصنع في قول ؟ مالك
قال : قال : لا يطؤها المشتري حتى يمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب ، فإن ارتابت رفعت ريبتها إلى تسعة أشهر ، فإن لم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة أشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل ، فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة ، وإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر . مالك
عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع كان يقول فيمن اشترى أمة : إنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة . ابن عمر
قال قال : وسمعت ابن وهب يحدث عن سفيان الثوري فراس بن يحيى عن عن عامر الشعبي علقمة بن قيس عن أنه قال : تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة . عبد الله بن مسعود
عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب القاسم بن محمد وسالم وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة مثله . وعطاء بن أبي رباح
قال ابن وهب : وهي السنة . ابن شهاب
وقال ابن وهب : إن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة ولأنه إنما يحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وإن المملوكة التي تستبرأ حيضتها عهدة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة ولا التي تباع . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وقال لي ابن وهب : لا تستبرأ الأمة في النكاح ، وقال مالك : استبراء أرحام الإماء اللاتي لم يبلغن المحيض واللائي قد يئسن من المحيض في البيع ثلاثة أشهر ، أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي فيه وإن كانت تحيض فحيضة . مالك
قال وقاله ابن وهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم من أهل العلم . وبكير بن الأشج