فيمن ارتهن رهنا ، فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشتري قلت : أرأيت ؟ الرجل إذا ارتهن رهنا ، فلما حل الأجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له فأوفاه حقه ، ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات الرهن عند المشتري ، وغاب المشتري ولا يدري أين هو
قال : أرى أن هذا الذي استحق الرهن ، إن أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه ; لأنه ثمن سلعته . وكذلك قال : في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها ، صاحبها وقد دارت في أيدي رجال ، أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء . مالك