الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال المشتري : اشتريتها بألف درهم ، وقال البائع : بعتها بألفين ، فأنكر ذلك المشتري ، وتحالفا وفسخ البيع بينهما ، ثم جاء الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة بألفين ؟ فقال : قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا في دار له للثواب ، ولم يثبه الموهوب له ، وأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب ، فقال مالك : لا شفعة له حتى يثيب الموهوب له رب الدار ، فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه . قلت : ولم أجاز مالك الهبة بغير ثواب مسمى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أجازه الناس ، وإنما هو على وجه التفويض في النكاح . وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ، ولكن أجازه الناس . فمسألتك أيضا في الشراء ، لا أرى فيها الشفعة ، مثل ما قال مالك في الهبة حتى يأخذ المشتري ويجب له الاشتراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا اختلفا : { فالقول قول البائع أو يترادان } . فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار غير بيع ، ولا شفعة فيه إلا بعد البيع وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على المشتري ، وههنا لم تقع العهدة على المشتري ; لأنه منكر . والبائع إنما رضي أن تكون العهدة عليه للمشتري ، ولم يرض أن تكون عليه للشفيع عهدة ولم يرد مبايعته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية