في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال : وسمعت يقول في مالكا . الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه ، فيريد أن يقتص من عبده لعبده
قال ذلك له ، ولكن لا يكون ذلك إلا عند السلطان . مالك
قال : ولم أسمع يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمرا ، فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال مالكا . مالك