الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2066 [ ص: 440 ] 77 - باب: بيع الذهب بالذهب

                                                                                                                                                                                                                              2175 - حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا إسماعيل ابن علية قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أبو بكرة رضي الله عنه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" . [2182 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 379]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث يحيى بن أبي إسحاق -واسمه يزيد بن الحارث الحضرمي- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه مسلم بزيادة : فسأله رجل فقال : يدا بيد ، فقال : هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                              واسم أبي بكرة : نفيع بن الحارث .

                                                                                                                                                                                                                              وولده عبد الرحمن أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة ، ومات سنة ست وسبعين .

                                                                                                                                                                                                                              ومات والده أيضا بالبصرة في ولاية أخيه زياد سنة تسع وأربعين .

                                                                                                                                                                                                                              وقيل سنة إحدى .

                                                                                                                                                                                                                              وقيل : سنة اثنتين وخمسين .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 441 ] وكانت ولاية زياد المصرين : البصرة والكوفة خمس سنين ، أولها سنة ثماني وأربعين إلى أن مات بالكوفة في رمضان سنة ثلاث وخمسين .

                                                                                                                                                                                                                              وسلف هناك ضبط "سواء بسواء" أعني : أخر باب : بيع الطعام قبل أن يقبض ، وكرر قوله : "وبيعوا الذهب بالفضة" وعكسه لئلا يشكل فيقال : لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية