6221 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر؛ فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم، والنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فإن قال قائل: إن الناقة وإن كانت بدنة كما البقرة؛ فإن الناقة أعلى من البقرة في السمانة والرفعة.
قيل له: إنها وإن كانت كما ذكرت فإن ذلك غير واجب لك به علينا حجة، ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى تجزئ عن سبعة؛ وكذلك ما هو دونها وما هو أرفع منها؟ وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة رفيعة كانت أو دون ذلك؟
فلم يكن السمن والرفعة مما يبين به بعض البقر عن بعض ولا بعض الإبل عن بعض فيما تجزئ في الهدي والأضاحي، بل كان حكم ذلك كله حكما واحدا يجزئ عن عدد واحد.
فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت البقرة والإبل بدنا كلها؛ ثبت أن حكمها حكم واحد وأن بعضها لا يجزئ عن أكثر مما يجزئ عن البعض الباقي وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة، فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة
[ ص: 534 ] كانت قياسا ونظرا على ما ذكرنا، وهو قول الناقة كذلك - أيضا في النظر - لا تجزئ عن أكثر من سبعة أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله -. ومحمد