7249 ص: وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن خالد ، ، عن ابن لهيعة ، أن أسامة بن زيد أخبر عن أبا الزبير المكي قال : جابر بن عبد الله القاسم وتكنى به ، فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك ، فبلغ ذلك رسول الله -عليه السلام - فقال : أحسنت الأنصار ، ، " تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي . "ولد لرجل منا غلام ، فسماه
[ ص: 248 ] ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله -عليه السلام - إنما حول اسم ذلك الصبي ; لأن أباه تكنى به ، فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به . وفيه ما يدل على أن النهي إنما قصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم . والله تعالى أعلم .