( قال ) : ولو بذلك ضمن ; لأنه خرج بالجحود من الأمانات ولو قال وكلتك ببيع متاعي وقبضته مني فأنكر ثم أقر أو قامت البينة عليه فهو مصدق ; لأن من دفع شيئا إلى أهله فليس هو عنده ، ولم يكذب نفسه فهو على أصل أمانته وتصديقه ولو قال وكلتك ببيع متاعي فبعته فقال : مالك عندي شيء فأقام البينة عليه بذلك فقال صدقوا ، وقد دفعت إليه ثمنه لم يقبل منه إلا ببينة واحتج أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالا إلى رجل فادعى أنه دفعه إليه في ذلك بقول الله - تعالى - { الشافعي فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } وبأن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على المال وقال الله - جل ثناؤه - { فإذا دفعتم إليهم أموالهم } الآية وبهذا فرق بين [ ص: 210 ] قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك يقبل ; لأنه ائتمنه وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك فلا يقبل ; لأنه الذي ليس ائتمنه .