المثال الثالث والثلاثون : لا يجوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله واستثني من ذلك تعطيل المدعى عليه إذا استدعاه الحاكم بطلب خصمه لإحضاره لما فيه من المصلحة العامة ، وكذلك تعطيل الشهود إذا استحضروا لما تعين عليهم أداؤه ، وكذلك استحضارهم لما لا يتم إلا بالشهادة كالنكاح ، لأنها حقوق واجبة فصار كتعطيلهم فيما لا يثمر من حقوق الله إلا بالتعليل : كالغزوات والجمعات وتغيير المنكرات .