الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير

                                                                                                                                                                                        قسمة الوصي على من يلي من صغير أو سفيه على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإن كان المولى عليه واحدا جاز أن يقسم له من هو رشيد من غير مطالعة حاكم؛ لأنه لا يتهم أن يميل عمن هو في ولاية إلى الرشيد.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانا صغيرين ورشيدا، هل يجوز كالأول أو يكره لإمكان أن يكون ميله لأحد الصغيرين أكثر فيأخذ له ما هو أفضل إلا أن يكون الذي يأخذ له شائعا.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكونوا صغارا لا كبير معهم.

                                                                                                                                                                                        فاختلف في قسمته بالمنع والجواز والكراهية، فقال في المدونة: لا يقسم بينهم إلا السلطان .

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: يكره فإن نزل مضى، وقال سحنون: ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: يجوز للأب أن يشتري لابنه الصغير من ابن له صغير فعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم.

                                                                                                                                                                                        واستحسن أن يرفع الأمر إلى القاضي ليجعل معه غيره، أو يحضره عدلين ليجتهدا معه خيفة أن يكون له ميل مع أحدهما، وذلك أسلم وأحوط وإن لم [ ص: 5925 ] يفعل مضت قسمته؛ لأن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك.

                                                                                                                                                                                        وإن كان الكبار غيبا كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على خمسة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار.

                                                                                                                                                                                        والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث.

                                                                                                                                                                                        والثالث: البيع للوصية إذا لم يوص بجزء.

                                                                                                                                                                                        والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين.

                                                                                                                                                                                        والخامس: البيع من غير وصية ولا دين.

                                                                                                                                                                                        فأما المقاسمة بين من يلي عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: له أن يقاسم للصغار العين ثم لا يقسم أيضا ما صار للصغار بينهم، ولا يقسم ما صار للكبار، ولو فعل ما جاز وإن تلف ما أوقف له رجع على من سلم له وكان التلف من جميعهم ، وجعله بمنزلة ما لم يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إنما زاد فيه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية