الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]

                                                                                                                                                                                        قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام . واختلف إذا قطعه غيره خطأ هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها . وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى. [ ص: 6110 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية