الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما]

                                                                                                                                                                                        وهذا فيما سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته. فإنه لا خلاف أن لهما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهما، وإن وقع الدخول وطال الأمد.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع ذلك في الكتاب ورآه فاسدا . وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه أجاز ذلك في الأمة إذا أجازه السيد ، وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب، فأجازه الأب، قال: لا يجوز إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه جميع أمره فهو [ ص: 1791 ] الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية