الدرجة الثالثة ، فإن ما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه . أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين
فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان به على ظلم فقد نقول أخذه منه وتفرقته أولى من تركه في يده ، وهذا قد رآه بعض العلماء وسيأتي وجهه .
وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم ولذلك قال إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ويحتجون ابن المبارك بابن عمر ما يقتدون بهما لأن وعائشة فرق ما أخذ حتى استقرض في مجلسه بعد تفرقته ستين ألفا ابن عمر فعلت مثل ذلك وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال : رأيت أن آخذه منهم وأتصدق أحب إلي من أن أدعها في أيديهم وهكذا فعل وعائشة رحمه الله بما قبله من هارون الشافعي الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة .