( الرابعة ) ذكر سيدنا في الغنية روي في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم { الشيخ عبد القادر } ، فيتوجه على هذا أن يرد عليه ، ذكره في الآداب . والخبر الذي أشار إليه أن العبد إذا قال الحمد لله قال الملك : رب العالمين ، فإذا قال العبد : رب العالمين بعد الحمد قال الملك : يرحمك ربك قدس الله سره رواه الشيخ عبد القادر الطبراني والحافظ الضياء عن عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما . ابن عباس
وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره يحمد ( وقل ) أيها المسلم المتشرع الذي لنيل الفضائل متشوق ومتطلع ( للفتى ) المسلم وأصله لغة الشاب والمراد به كل مسلم لا يجب هجره ولا يسن ، وليس بأجنبية على ما تقدم في السلام والمرأة العجوز البرزة لأمن الفتنة ، وأما الشابة فلا يشمتها ولا تشمته كما في الإقناع وغيره ( عوفيت ) دعاء له بالعافية ، وهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة . وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل
وفي المسند من حديث رضي الله عنه مرفوعا { أبي بكر الصديق } . وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة
وفي صحيح عن الحاكم رضي الله عنهما مرفوعا { ابن عمر } وفي العافية عدة أخبار مأثورة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم . ما سئل الله عز وجل شيئا أحب له من أن يسأل العافية
( بعد ثلاثة ) أي بعد تشميتك له ثلاث مرات بقولك له يرحمك الله أو يرحمكم الله ، فإذا عطس رابعة لا يشمت بل يقال له عوفيت ، وهذا الذي ذكره السامري وسيدنا . وقال الشيخ عبد القادر شيخ الإسلام : وهو [ ص: 449 ] منصوص الإمام ، وقيل أو ثالثة ، وهو الذي ذكره أحمد ابن تميم .
وقال شيخ الإسلام : هو الذي اتفق عليه كلام القاضي ، وقيل أو مرتين ، والمذهب المعتمد الأول . قال في الإقناع وشرحه كغيره : فإن عطس ثانيا وحمد شمته ، وثالثا شمته ، ورابعا دعا له بالعافية ، وابن عقيل إلا إذا لم يكن شمته قبلها ثلاثا . فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات ، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت . ولا يشمت للرابعة
قال صاحب المنتهى في شرحه والحجاوي في شرح المنظومة قولا واحدا . وقاله الإمام ابن مفلح في الآداب الكبرى ، ولفظ الآداب : ويقال له عافاك الله ; لأنه ريح . قال لأبيه : صالح . قال أكثر ما قيل فيه ثلاث . قال وهذا مع كلام الأصحاب يدل على أن الاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات ، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا . يشمت العاطس في مجلسه ثلاثا
قال : والأدلة توافق هذا وهو واضح .
قال مهنا للإمام : أي شيء مذهبك في العاطس يشمت إلى ثلاث مرار ؟ فقال إلى قول أحمد قال العاطس بمنزلة الخاطب يشمت إلى ثلاث فما زاد فهو داء في الرأس . وقال عمرو بن العاص أبو الحارث عنه : يشمت إلى .
وروى وإسناده جيد ثقات عن ابن ماجه مرفوعا { سلمة بن الأكوع } . يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم ولأبي داود عن رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا مثله . أبي هريرة
ولمسلم وأبي داود عن سلمة رضي الله عنه { } . وعند سمع رسول صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ، ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم الترمذي قال له في الثالثة { } قال وهو أصح من الأول . وقد علمت أن المذهب المعتمد أن يشمت إلى ثلاث ويدعى له في الرابعة والله أعلم . أنت مزكوم