ولما ذكر طرفا من أنواع الحشرات التي تقتل في الحل ، والحرم للحلال ، والمحرم ، وأن في قتلها مزيد الثواب ، خشي أن يتوهم متوهم أن عموم ذلك يتناول ما لا ينبغي أن يقتل كالنمل ، فنص على كراهته بقوله :
مطلب : في كراهة قتل النمل إذا لم يؤذ : ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسد ( ويكره ) تنزيها ( قتل النمل ) واحدته نملة ، وقد تضم الميم كما في القاموس ( إلا مع الأذى ) الصادر ( به ) أي بالنمل فلا يكره حينئذ قتله .
وفي الآداب الكبرى : يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة ، والهدهد والصرد لا يجوز . قتل النمل والنحل والضفدع
وقال في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى . ابن عقيل