الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم أم لا ؟

قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم .

والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم .

والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه مسلم عن ابن الزبير قال : { سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } .

وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الهر } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين :

الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به .

والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية