[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز أم لا ؟ بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم
قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به وابن رزين وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم . الخرقي
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم .
والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه عن مسلم قال : { ابن الزبير عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك جابرا } . سألت
وفي سنن أبي داود والترمذي عن وابن ماجه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين : نهى عن ثمن الهر
الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به .
والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق .