مطلب : يحرم قال في الإقناع : ويحرم فيه البيع والشراء في المسجد ، فإن فعل فباطل . البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره
ويسن أن يقال لمن يبيع أو يشتري فيه لا أربح الله تجارتك ، وهذا المذهب .
وقيل يكره البيع والشراء فيه لا أنهما يحرمان ، قطع به في الفصول ابن عقيل والسامري في المستوعب وابن أبي عمر في آخر كتاب البيع .
وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به .
فعلى التحريم في الصحة وجهان المذهب عدمها وقيل بلى .
ولا يجوز كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها . التكسب في المسجد بالصنعة
قاله في الإقناع وقال : ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعاش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها ، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك لما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمر } رواه خصال لا ينبغين في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يقتص فيه من أحد ، ولا يتخذ سوقا . ابن ماجه
وروى منه في الكبير { الطبراني } وإسناد لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة لا بأس به . الطبراني
قوله " ينبض فيه بقوس " يقال انبض القوس بالضاد المعجمة إذا حرك وترها لترن .
والنيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا ، هو الذي لم يطبخ وقيل : لم ينضج والله أعلم .
وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس .
قال الإمام رضي الله عنه : لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن [ ص: 310 ] المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه . أحمد
قال أي في الإقناع : ويصان عن عمل صنعة يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ، سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن .
وذكر في الآداب الكبرى روايتين : الحرمة والكراهة ، ونقلهما في الفروع والإنصاف وغيرهما ، والمراد غير الكتابة فإن الإمام رضي الله عنه سهل فيها . أحمد
قال الحارثي : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة .
ويخرج على ذلك تعلم الصبيان للكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر ، وما أشبه ذلك .