( وقال في المختصر : ) وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ، وهذا عند ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند وأبي يوسف محمد رحمهما اللهحرام ، والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ، ونذكره إن شاء الله تعالى . والشافعي
قال : ( ولا بأس بالخليطين ) لما روي عن أنه قال : سقاني [ ص: 230 ] ابن زياد رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من الخليطين وكان مطبوخا ; لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهي النيء منه ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام { ابن عمر }محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب والرطب والرطب والبسر