الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثالث عشر : فيما يوجب سقوطه ، وفي الجلاب : إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل البناء سقط ; لأن النصف إنما وجب بغير مسيس جبرا لكسر الطلاق ، وهي المختارة له ، فلا كسر فلا جبر ، وكذلك إذا خير [ ص: 380 ] امرأته فاختارت نفسها ، ( وكذلك إذا ملكها فطلقت قبل البناء ) ، وكذلك إذا ارتدت ، ويتخرج فيها رواية بأن لها النصف نظرا لأن الردة ليست اختيارا للفراق بل إيثارا للدين ، وتقع الفرقة تبعا ، ولاحظ الأول أنهما مغلوبان على الفراق كالرضاع ، ولو لاعنها قبل الدخول سقط ; لأن الفرقة بلعانها ، ولو خالعها على شيء من مالها ، وسكت عن الصداق قبل البناء سقط ; لأن العدول عنه يدل على الرضا باندراجه في عوض الخلع ، وإذا ضمن سيده الصداق ثم دفعه لها في الصداق انفسخ النكاح وسقط الصداق ; لأنها مختارة للمعاوضة ، وكذلك لو ردها بالعيب ; لأن الرد من سببها ، وفي الجواهر : فيه خلاف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية