الفصل الثالث عشر : ، وفي الجلاب : إذا فيما يوجب سقوطه سقط ; لأن النصف إنما وجب بغير مسيس جبرا لكسر الطلاق ، وهي المختارة له ، فلا كسر فلا جبر ، وكذلك إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل البناء ، ( وكذلك إذا خير [ ص: 380 ] امرأته فاختارت نفسها ) ، وكذلك إذا ملكها فطلقت قبل البناء ، ويتخرج فيها رواية بأن لها النصف نظرا لأن الردة ليست اختيارا للفراق بل إيثارا للدين ، وتقع الفرقة تبعا ، ولاحظ الأول أنهما مغلوبان على الفراق كالرضاع ، ولو ارتدت سقط ; لأن الفرقة بلعانها ، ولو خالعها لاعنها قبل الدخول سقط ; لأن العدول عنه يدل على الرضا باندراجه في عوض الخلع ، وإذا ضمن سيده الصداق ثم دفعه لها في الصداق انفسخ النكاح وسقط الصداق ; لأنها مختارة للمعاوضة ، وكذلك لو على شيء من مالها ، وسكت عن الصداق قبل البناء ; لأن الرد من سببها ، وفي الجواهر : فيه خلاف . ردها بالعيب