20859 - وأما قول مالك .
عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ، أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا ، نذرا لشيء لا يقوى عليه . ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك . فقيل له : هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ؟ فقال مالك : ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه . فليمش ما قدر عليه من الزمان . وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير .