مسألة : قال الشافعي : " ولا يضم صنف من القطنية انفرد باسم إلى صنف ، ولا شعير إلى حنطة ، ولا حبة عرفت باسم منفرد إلى غيرها فاسم القطنية يجمع العدس والحمص قيل : ثم ينفرد كل واحد باسم دون صاحبه وقد يجمعها اسم الحبوب فإن قيل : فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية قيل : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من التمر والزبيب وأخذ عمر العشر من القطنية والزبيب فيضم ذلك كله " .
قال الماوردي : أما القطنية وهي وما ذكرنا ، سميت بذلك لأنها قاطنة في المنزل مع أربابها إذا ادخرت أي : مقيمة . الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير كالحمص والباقلي والعدس واللوبياء ، والأرز
وحكي عن مالك : أنه ضم القطنية بعضها إلى بعض وجعلها جنسا واحدا ، واعتبر خمسة أوسق من جميعها وجعل البر والشعير جنسا واحدا أو اعتبر خمسة أوسق منها تعلقا ، بأن اسم القطنية جامع ، وإن كانت أنواعا كما أن اسم التمر جامع وإن كان أنواعا ثم ثبت أن أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض فكذلك أنواع القطنية يجب ضم بعضها إلى بعض ، وأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من القطنية ، وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا زكاة في الزرع إلا في أربعة البر والشعير والتمر والزبيب ولا تجب الزكاة فيها حتى يبلغ كل واحد منها خمسة أوسق ، ولأنها جنسان لا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر فلم يجز ضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب ، ولأن الزكوات لا تخلو من أن تكون متعلقة بالأسامي الجامعة أو الأسامي الخاصة ، فإن كانت بالأسامي الجامعة وجب أن تضم الحبوب كلها : لأن اسم الحبوب يجمعها ، والماشية كلها : لأن اسم الحيوانات يجمعها ، والتمر والزبيب : لأن اسم الثمر يجمعها ، فلما بطل هذا ثبت أنها متعلقة بالأسامي الخاصة التي تجمع أنواعا مختلفة كالتمر يجمع أنواعا مختلفة يقع على جميعها اسم التمر ، والعنب يجمع أنواعا مختلفة يقع على جميع اسم العنب ، كذا كل صنف من القطنية له اسم خاص يجمع أنواعا مختلفة ، وبهذا يفسد ما استدل به وما رواه عن عمر فلا دلالة فيه : لأنه قد أخذ الزكاة من الماشية ثم لم يكن فيه دليل على ضم بعضها إلى بعض ، فكذا في القطنية فإذا ثبت هذا فالبر وأنواعه صنف ، والعلس نوع منه والشعير وأنواعه صنف ، والسلت نوع منه ومن أصحابنا من قال هو صنف على حياله ، والدخن وأنواعه صنف ، والجاورس نوع منه ، ثم ما سوى هذه مما تقدم ذكره أصناف مختلفة ، وإن تنوعت فلا ضم صنف منها إلى صنف .
[ ص: 243 ]