، ولا زمن ولا أعمى ، ولا عبد ، ولا فقير يعجز عنها ومن بلغ أو أفاق ، أو استغنى فهو من أهلها بالعقد الأول تؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ، ومن كان يجن ويفيق ، لفقت إفاقته ، فإذا بلغت حولا ، أخذت منه . ويحتمل أن تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الفقير اثنا عشر ، والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب ، ومتى بذلوا الواجب عليهم ، لزم قبوله وحرم قتالهم . ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ، وإن مات ، أخذت من تركته ، وقال القاضي : تسقط . وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها . ومن أسلم بعد الحول ، سقطت عنه الجزية ، ويمتهنون عند أخذها ، ويطال قيامهم ، وتجر أيديهم ويجوز أن وتؤخذ الجزية في آخر الحول ، وتبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف ، ولا تجب من غير شرط . وقيل : تجب . فإذا تولى إمام ، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه ، وإن لم يعرف ، رجع إلى قولهم فإن بان له كذبهم ، رجع عليهم ، وعند يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم . وإذا عقد الذمة ، كتب أسماءهم ، وأسماء آبائهم ، وحلاهم ، ودينهم ، وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم ، أو سافر ، أو نقض العهد ، أو خرق شيئا من أحكام الذمة .
[ ص: 411 ]