الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتخالف العطية الوصية في أنه لا يملك الرجوع فيها ، ويقبلها عند وجودها ، ويثبت ملكه من حينها ، فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا ثبوته ، وإلا فله منها بحسب خروجه . ونماؤها يتبعها . فلو أعتق في مرضه عبدا لا يملك غيره فكسب قبل موته مثل قيمته دخله الدور ، فنقول أبدا عتق منه شيء وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه ، وله من كسبه الذي استحقه بجزئه الحر شيء ، لأنه هنا مثله ، فصار العبد وقيمته يعدل أربعة أشياء ، فالشيء إذن نصف العبد ، فيعتق نصفه ، وله نصف كسبه ، وللورثة نصفهما . والعطية كالوصية إلا في أربعة أشياء المذكورة . ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصوص ثم حاكم الواجب ، كحج وغيره ، ومثله وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله ، وتبرعه [ ص: 674 ] من ثلث باقيه ، ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة من الثلث ، ونقل عنه : من كله مع علم ورثته ، ونقل عنه في زكاة : من كله مع صدقة ، وعنه : تقدم الزكاة على الحج .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية