الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك المكان لحضور الجماعة إذا كان سيترتب عليه فعل معصية

السؤال

إذا كان وجود إنسان في مكان ما يساعد على منع الحرام في هذا المكان، وأذن للصلاة. فهل الأولى الذهاب للصلاة وترك المكان وسيتم عمل معصية في هذا المكان أم يظل في المكان ويؤخر الصلاة ؟ وإن كان الأفضل تأخير الصلاة حتى متى يظل يؤخرها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن إعطاء حكم عام لما سألت عنه لأن هذا يختلف باختلاف المعصية التي يراد ارتكابها، ويدخل هذا فيما يذكره العلماء من تعارض المصلحة والمفسدة, والقاعدة في هذا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إلا إذا كانت المصلحة تربو على المفسدة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 44900.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها. اهـ.

فمن علم أن جريمة قتل مثلا ستحدث إن هو ذهب إلى المسجد للصلاة لم يجز له الذهاب ويصلي في مكانه لأن مصلحة حفظ النفس أعظم من مصلحة تحصيل الجماعة, ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وإذا لم يتمكن من حفظ النفس إلا بذلك فإن له أن يجمع بين الصلاتين عند بعض أهل العلم, وأما إذا كانت مصلحة تحصيل الجماعة تربو على المفسدة المترتبة على ذهابه فإنه يذهب إلى المسجد كمن علم أن أحدا سيستمع إلى أغنية إن هو ذهب إلى المسجد , فإنه ينصح ثم يذهب إلى المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني