الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج لزوجته: طلاق. هل يعد صريحا أو كناية

السؤال

قلت لوالدتي بالجوال وأنا في سفر يدوم سنتين هذه العبارة: ( طلاق ما تروح زوجتي بيت أهلها إلا وأنا معها ) وأنا في قمة الغضب ولم يكن في نيتي بهذه العبارة الطلاق أبدا، وبنفس الوقت كنت أعاني من مرض شديد في صدري وكان سبب قولي هذه العبارة هو أنه كل ما أسمح لها بالذهاب إلى أهلها لزيارتهم فإما أن يحتجزوها وبالحيل يردوها لي أو يدخلون لعقلها أفكارا تجعلها تطلب الطلاق مني بدون أي سبب، غير أنني من منطقة وهم من منطقة، وبيننا مسافة ساعة بالسيارة، ويشعرون أن المسافة التي بين بلادي وبلادهم جعلتهم محرومين من ابنتهم الوحيدة، المهم زوجتي لم تذهب بعد عبارتي هذه إلى أهلها، ولكن بسبب أن والديها بسن متقدم من العمر أريد أن تذهب لزيارتهم لأنني بصراحة لا أريد أن أظلمها بشيء.
المهم سؤالي: ماذا يجب أن أفعل هل إذا جعلتها تذهب أكون طلقت أم علي كفارة يمين؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم : 98385.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.
لكن قولك : "طالق" من غير إضافة إلى الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم هل هو في حكم الصريح أم في حكم الكناية ؟ وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 150815.
فعلى القول بأن حكمه حكم الكناية فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى بيت أهلها فيمكنك السماح لها بزيارة أهلها ولا شيء عليك، وأما على القول بأن حكمه حكم الصريح فلا تملك التراجع عن هذا اليمين، وإذا ذهبت زوجتك إلى أهلها من غير أن تكون في صحبتك وقعت عليها طلقة، وأما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فإن زوجتك إذا ذهبت إلى بيت أهلها لزمتك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام ، وراجع الفتوى رقم : 2022.
وما دامت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فالأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني