الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجة لمريض نفسي ويقصر أشد التقصير في حقوقها الزوجية وقبلها حقوقها كشريكة للحياة تمر الأيام والسنوات ولا يحدثها في أمر واحد مهم أو غير مهم ولا تعيش إلا أما لأولاده ولكنه ينفق عليهم ولا يؤذيهم باللفظ أو الفعل، لكن الأذى النفسي أشد ألف مرة وخصوصا إذا اقترن بإهمال وتقصير شديد ويرى أنه لا حق لها في أكثر من ذلك وهو يجد لنفسه مسلكا آخر لإشباع رغباته بعادة سيئه تزيد من الجراح لها جراحا، فهل لو طلبت من الله أن يعوضها خيرا في الدنيا بزوج صالح تموت وهي زوجة له في هذا ظلم؟ علما بأنها دعوة في القلب قبل اللسان، وهذه الحالة لا ينفع فيها إصلاح أو نصح للزوج، لأنه مريض نفسيا ولأنه كبر سنه ولن يتغير في الشيب، والزوجة شابة ولا ترى لحالها حلا إلا رحمة الله والدعاء وطبعا لا يوجد بينهما حب أبدا، بل توجد عشرة فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أهم ما ينبغي أن توصى به مثل هذه المرأة الصبر على زوجها هذا ومناصحته إن كان يعقل النصح، وأن تكثر من دعاء الله تعالى أن يصلح حاله فيحسن عشرتها، فمهما أمكنها أن تصبر على زوجها هذا فلتفعل، فليس على الحب وحده تبنى البيوت، فهنالك الكثير من المصالح الأخرى، ومن أعظمها مصلحة الأولاد، وإذا وصل بها الأمر إلى حال تستحيل فيها العشرة معه وكانت متضررة من ذلك ضررا بينا فلها الحق في طلب الطلاق، فقد ذكر الفقهاء في الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق الضرر البين، وراجعي الفتوى رقم: 37112.

وإذا كان لطلب الطلاق ما يسوغه فلا حرج بالدعاء به، ولا يعد ظلما للزوج، وانظري الفتوى رقم: 79191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني