الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: تكونين طالقا لو خرجت من باب الشقة دون إذني

السؤال

قلت لزوجتي: تكونين طالقا لو خرجت من باب الشقة دون إذني ـ لخروجها السابق دون إذني إلى جارتنا في نفس البيت وعدم اكتراثها بتنبيهي وحدوث مشاكل، وكانت نيتي التهديد، لمعرفتي بأن التهديد لا يقع طلاقا ـ على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ لكنني تنازلت بيني وبين نفسي عن ذلك التعليق على الطلاق، وزوجتي لا تعلم بتنازلي عن التعليق للطلاق، وكذلك قمت بإخراج كفارة اليمين ـ توزيع مبلغ مالي على عشرة مساكين ـ قبل وقوع اليمين، وهذا الطلاق المعلق بدعي، لأنها كانت حائضا، ولأن صيغة التعليق كانت عامة، لكنها بسبب الخروج إلى جارتنا في نفس البيت، ولا أدري هل على زوجتي الآن أن تستأذن عند الخروج إلى السكان في البيت فقط، لأن ذلك سبب الحلف؟ أم تستأذن لأي خروج من البيت؟ وماذا تفعل في حالة حدوث ضرورة طارئة لخروجها دون إذني؟ وسؤالي هو: هل من الأحوط للأخذ بكل الآراء أن تستأذن مني إذنا عاما للخروج من البيت كيفما تشاء وفي أي وقت؟ أم لا يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 161221.
فيجوز لك تقليد من يقول بعدم وقوع الطلاق واعتباره يمينا تجب به الكفارة عند الحنث، والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم: 35891.

وإذا لم يكن للحالف نية فالمرجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.

وعلى أية حال، فإنك إذا أذنت لزوجتك في الخروج من البيت فلا تحنث بخروجها، فلا تلزمك الكفارة عند من يراه يمينا ولا طلاق عند من يراه طلاقا، ولا مانع من الإذن لها بالخروج إذنا عاماً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني