حاشية في الفقه المالكي، ألفها العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة1230هـ، وهي تعليقات على شرح شيخه أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 1201هـ، الذي شرح مختصر خليل المتوفى سنة 767 هـ، وقد ذكر الدسوقي أنه اقتبس تعليقاته من كتب الأئمة والأعلام، وذكر أسماءهم في المقدمة، ووضع لكل منهم رمزًا.
هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
أول كتاب حديث وصل إلينا كاملاً ومرتبًا على أبواب العلم، ومرتبته في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، جمعه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وهو صاحب المذهب الفقهي المشهور، المتوفى سنة 179هـ.
كتاب في أصول الفقه، ألفه العلامة المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، وهو شرح متوسط الحجم لمختصره الذي اختصر فيه كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 885هـ، وقد اقتصر فيه على قول الأكثر عند الحنابلة، وربما ذكر قولًا آخر في المسألة لفائدة.
من أجمع شروح صحيح البخاري، ألفه الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، وقد كتبه في أكثر من 25 سنة، فجمع فيه شروح من قبله على صحيح البخاري، وقد زادت موارده فيه على (1200) كتابًا من مؤلفات السابقين له.
وخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان في " صحيحه " بمعناه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي ، عن عبد الله بن بسر . وخرج ابن حبان في " صحيحه " وغيره من حديث معاذ بن جبل ، قال : آخر ما فارقت عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قلت له : أي الأعمال خير وأقرب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل . وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير...
مطلب : لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا...
المسألة الثالثة [ لمس النساء ] اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ; لأن القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما...
وَأَخُوهُمْ مُصْعَبٌ ( ع ) ابْنُ سَعْدٍ . بَقِيَ بِالْكُوفَةِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَمِائَةٍ . خَرَّجُوا لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . ... المزيد
حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( س ) ابْنُ بَسَّامٍ ، الْحَافِظُ الرَّحَّالُ ، أَبُو سَعِيدٍ الْمَنْبِجِيُّ . حَدَّثَ عَنْ : وَكِيعٍ ، وَأَبِي أُسَامَةَ ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ ، أَبُو عَرُوبَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَخِي الْإِمَامِ ، وَعِدَّةٌ . مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . ... المزيد
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ( ع ) السُّلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ . فَقِيلَ : إِنَّ وَلَدَهُ إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبُو عَدِيٍّ . مَوْلِدُهُ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَعِدَّةٍ . رَوَى عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْفَلَّاسُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَآخَرُونَ . وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ . مَاتَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَفِيهَا مَاتَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْقَاضِي ... المزيد
ابْنُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ ، أَبُو سَعْدٍ ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ . وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : أَبِيهِ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ كَامِلٍ الْقَاضِي ، وَابْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمَكِّيِّ ، وَأَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : بَنُوهُ الْمُفَضَّلُ وَمَسْعَدَةُ وَسَعْدٌ ، وَالسَّرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، وَحَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ... المزيد
سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ( ع ) أَبُو ثَابِتٍ ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ الْعَوْفِيُّ . وَالِدُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ . وَأَخُو عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ . شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنَاهُ : أَبُو أُمَامَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ; وَعُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَيُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو ; وَآخَرُونَ . وَكَانَ مِنْ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . مَاتَ بِالْكُوفَةِ ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ . وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ . الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ : حَدَّثَتْنَا الرَّبَابُ جَدَّتِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : اغْتَسَلْتُ فِي سَيْلٍ ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا ، ... المزيد
وَاهِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَعْبِيُّ ، الْمُعَافِرِيُّ ، الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَجَمَاعَةٍ . وَعَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَرَجَاءُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ ، وَضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَابْنُ لَهِيعَةٍ . وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ . وَخَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ . عَمَّرَ دَهْرًا . وَتُوفِّيَ بِبَرْقَةَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ بِبَرْقَةَ . ... المزيد