المسألة الثانية عشرة
لا ينعقد مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا إجماع الأئمة الأربعة في إحدى الروايتين عنه ، وللقاضي لأحمد بن حنبل أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة ، وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما ، خلافا لبعض الناس ، ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة .
قوله عليه السلام : " حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة " أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته ، والمخالف لسنته لا يعتد بقوله ، فكذلك المخالف لسنتهم . عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
قوله عليه السلام : " وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر " . اقتدوا باللذين من بعدي
والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة ، وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام : " أصحابي كالنجوم [1] " الحديث .
وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر ، وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه ، وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا .