( قوله والولي العصبة بترتيب الإرث ) وللولي إنكاح الصغير والصغيرة يخالفنا في غير الأب ومالك يخالفنا في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضا وجه قول والشافعي إن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا [ ص: 127 ] بخلاف القياس والجد ليس في معناه فلا يلحق به . قلنا : لا بل هو موافق للقياس ; لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغر بكرا كانت أو ثيبا إحرازا للكفء والقرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال ; لأنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل وتمامه في الهداية وشروحها . مالك
والحاصل : أن علة ثبوت الولاية على الصغيرة عند البكارة وعندنا عدم العقل أو نقصانه ، وهذا أولى ; لأنه المؤثر في ثبوت الولاية في مالها إجماعا ، وكذا في حق الغلام في ماله ونفسه ، وكذا في حق المجنونة إجماعا ولا تأثير لكونها ثيبا أو بكرا فكذا الصغيرة وأشار الشافعي المصنف إلى أن فالمراد أن للولي إنكاح غير المكلفة جبرا قال في الولوالجية للولي إنكاح المجنون والمجنونة إذا كان الجنون مطبقا إن كان يجن يوما أو يومين أو أقل من ذلك لا تثبت ; لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفي الخانية رجل الرجل إذا كان يجن ويفيق هل يثبت للغير ولاية عليه في حال جنونه ؟ قالوا : ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني ; لأن الأب يملك إنشاء النكاح عليه بعد الجنون فيملك إجازته ا هـ . زوج ابنه البالغ بغير إذنه فجن الابن قبل الإجازة
وقيد المصنف بالإنكاح ; لأن الولي إذا أقر بالنكاح على الصغيرة لم يجز إلا بشهود أو بتصديقها بعد البلوغ عند رضي الله عنه وقالا : يصدق ، وكذلك لو أبي حنيفة ثم الولي على من يقيم بينة الإقرار عند أقر المولى على عبده والوكيل على موكله قالوا القاضي ينصب خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة على المنكر كما إذا أبي حنيفة لا يصدق إلا ببينة فالقاضي ينصب خصما عن الصغير فتقام عليه البينة كذا في المحيط ، وهذه المسألة على قول أقر الأب باستيفاء بدل الكتابة من عبد ابنه الصغير مخرجة من قولهم : إن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به كالوصي والمراجع والمولى والوكيل بالبيع كذا في الجامع الصغير الإمام للصدر الشهيد مع أن صاحب المبسوط قال : وأصل كلامهم يشكل بإقرار الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا وإن كان هو يملك إنشاء الاستدانة ا هـ .
وفسر المصنف رحمه الله الولي بالعصبة وسيأتي في الفرائض أنه : ( العصبة ) من أخذ الكل إذا انفرد والباقي مع ذي سهم ، وهو عند الإطلاق منصرف إلى العصبة بنفسه وهو ذكر يتصل بلا توسط أنثى أي يتصل إلى غير المكلف ولا يقال هنا إلى الميت فلا يرد العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها المجنونة ، وكذا لا يرد العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات . وأفاد بقوله بترتيب الإرث أن الأحق الابن وابنه وإن سفل ولا يتأتى إلا في المعتوهة على قولهما خلافا كما سيأتي ثم الأب ثم الجد أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأب ، وذكر لمحمد أن الأخ والجد يشاركان في الولاية عندهما وعند الكرخي يقدم الجد كما هو الخلاف في الميراث والأصح أن الجد أولى بالتزويج اتفاقا ، وأما الأخ لأم فليس منهم ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب كذلك الشقيق ثم لأب ثم أبناء عم الأب الشقيق ثم أبناؤه لأب ثم عم الجد الشقيق ثم عم الجد لأب ثم أبي حنيفة ثم المعتق وإن كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيب عصبات النسب كذا في فتح القدير وغيره وفي الظهيرية أبناء عم الجد الشقيق ثم أبناؤه لأب وإن سفلوا كل هؤلاء تثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا [ ص: 128 ] جنى حيث يثبت النسب من كل واحد منهما ينفرد كل واحد منهما بالتزويج ، ثم والجارية بين اثنين إذا جاءت بولد فادعياه جاز ، أجاز الأول أو فسخ ، بخلاف إذا اجتمع في الصغير والصغيرة وليان في الدرجة على السواء فزوج أحدهما لا يجوز إلا بإجازة الآخر فإن الجارية إذا كانت بين اثنين فزوجها أحدهما فالأول يجوز والآخر لا يجوز وإن وقعا معا ساعة واحدة لا يجوز كلاهما ولا واحد منهما وإن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق فكذلك ; لأنه لا يجوز ; لأنه لو جاز جاز بالتحري والتحري في الفروج حرام هذا إذا كان في الدرجة سواء زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة
وأما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب كذا ذكره الإسبيجابي وفي المحيط وغيره وإذا فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لأمرين : أحدهما لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول فيصح النكاح الثاني بمهر المثل . والثاني لو كان زوج غير الأب والجد الصغيرة ينعقد الثاني وتحل وإن كان أبا أو جدا فكذلك عندهما للوجه . الثاني واختلفوا في الزوج حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين وقت الدخول بالصغيرة
وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا ، وكذا اختلفوا في على الأقوال الثلاثة ، وقيل يختن إذا بلغ عشرا ا هـ . وقت ختان الصبي
وفي الخلاصة وأكثر المشايخ على أنه لا اعتبار للسن فيهما ، وإنما المعتبر الطاقة وفي الظهيرية لا يصدق ولكن ينظر إن كانت ولايته ظاهرة جاز النكاح وإلا فلا ا هـ . صغيرة زوجها وليها من كفء ، ثم قال لست أنا بولي
وفي الخلاصة فلمن هو أحق بإمساكها قبل التزويج أن يمنعها حتى يأخذ من له حق أخذ جميع المهر صغيرة زوجت فذهبت إلى بيت زوجها بدون أخذ المهر فالتسليم فاسد وترد إلى بيتها قال رحمه الله هذا في عرفهم أما في زماننا فتسليم جميع الصداق ليس بلازم والأب إذا سلم البنت إليه قبل القبض له أن يمنعها بخلاف ما لو باع مال الصغير وسلم قبل قبض الثمن فإنه لا يسترد ا هـ . وغير الأب إذا زوج الصغيرة وسلمها إلى الزوج قبل قبض جميع الصداق
والفرق أن حقوق النقد في الأموال راجعة إليه بخلاف النكاح ولذا ملك الإبراء عن الثمن ويضمن ولا يصح الإبراء عن المهر من الولي .
[ ص: 127 ]