1858 - مسألة : قال : ولا يجوز أبو محمد ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة . نكاح المتعة
[ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، ، وجابر بن عبد الله . وابن مسعود
، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة جابر بن عبد الله ، أبي بكر إلى قرب آخر خلافة وعمر . عمر
واختلف في إباحتها عن ، وعن ابن الزبير فيها توقف . علي
وعن أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . عمر بن الخطاب
ومن التابعين : ، طاوس ، وعطاء ، وسائر فقهاء وسعيد بن جبير مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ، وعن ابن عمر ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن ، علي ، وعمر ، وابن عباس . وابن الزبير
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . [ ص: 130 ] وأبو سليمان
وقال : يصح العقد ويبطل الشرط . زفر
قال : لقد صح تحريم الشغار ، والموهوبة ، فأباحوها ، وهي في التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض . أبو محمد
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت - وهو ما رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه فقال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : { } . من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة
قال : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه . أبو محمد
وأما قول ففاسد ، لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى . زفر
فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد ، فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ، ولا التزماه قط ، لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [ بلا شك ] .
فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه ، وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا أحد دونه - وبالله تعالى التوفيق .