( 5358 ) فصل : . وهو قول عامة الفقهاء . وقال ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنى ، مالك في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله ; لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه ، كسائر الأجانب . ولنا ، قول الله تعالى : { والشافعي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } .
وهذه بنته ، فإنها أنثى مخلوقة من مائه ، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية : { لشريك ابن سحماء } . يعني الزاني . ولأنها مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل [ ص: 92 ] والحرمة ، فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة ، ولأنها بضعة منه ، فلم تحل له ، كبنته من النكاح ، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا ، كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين . انظروه . يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين علمه بكونها منه ، مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ، ثم يحفظها حتى تضع ، أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة ، فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره ؟ فإنها تحرم على جميعهم لوجهين ; أحدهما ، أنها بنت موطوءتهم . والثاني ، أننا نعلم أنها بنت بعضهم ، فتحرم على الجميع ، كما لو زوج الوليان ، ولم يعلم السابق منهما ، وتحرم على أولادهم ; لأنها أخت بعضهم غير معلوم ، فإن ألحقتها القافة بأحدهم ، حلت لأولاد الباقين ، ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها ; لأنها في معنى ربيبته .