الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  [ ص: 19 ] فصل [1]

                  قال الرافضي [2] : " وروى أصحاب الصحاح الستة [3] من مسند ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته : ائتوني بدواة وبياض [4] . ، أكتب [5] . لكم كتابا لا تضلون به من بعدي ، فقال عمر : إن الرجل ليهجر ، حسبنا كتاب الله ، فكثر اللغط ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اخرجوا عني ، لا ينبغي [6] التنازع لدي . فقال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما [7] حال بيننا وبين كتاب [8] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال عمر [9] لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما مات محمد [10] ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال [ ص: 20 ] وأرجلهم ، فلما نهاه [11] أبو بكر وتلا عليه : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) [ سورة الزمر : 30 ] وقوله : ( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) [ سورة آل عمران : 144 ] قال : كأني ما سمعت [12] هذه الآية " .

                  والجواب : أن يقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر ، ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : " قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر " ، قال ابن وهب : تفسير " محدثون " : ملهمون [13] .

                  وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنه قد [14] كان فيما مضى قبلكم من الأمم [15] محدثون ، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر [ بن الخطاب ] " [16] وفي لفظ للبخاري [17] : " لقد كان [ ص: 21 ] فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن في أمتي منهم أحد [18] فعمر [19] .

                  وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به [ فيه لبن ] [20] ، فشربت منه حتى أني لأرى [21] الري يخرج من أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب " . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : " العلم " [22] .

                  وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره " . قالوا : ما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : " الدين " [23]

                  [ ص: 22 ] وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال عمر : " وافقت ربي في ثلاث [24] : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر " . [25] . وللبخاري عن أنس قال : قال عمر : " وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث   . قلت : يا رسول الله ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ سورة البقرة : 125 ] [26] وقلت : يا رسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب ، وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أزواجه ، فدخلت عليهم ، فقلت : إن انتهيتن ، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن ، حتى أتت [27] إحدى نسائه فقالت : يا عمر ، أما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية [ سورة التحريم : 5 ] [28] .

                  [ ص: 23 ] وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يكتبه ، فقد جاء مبينا ، كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه : " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " سبق الحديث فيما مضى 1 \ 492 ، 511 .

                  وفي [ صحيح ] البخاري [29] عن القاسم بن محمد ، قال : قالت عائشة : وا رأساه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو كان وأنا حي [30] فأستغفر لك وأدعو لك " . قالت عائشة : وا ثكلاه ، والله إني لأظنك تحب موتي ، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بل أنا وا رأساه . لقد همت أن [31] أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد [32] : أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ، ويدفع الله ويأبى المؤمنون " [33] .

                  وفي صحيح مسلم [34] عن [ ابن ] [35] أبي مليكة ، قال : سمعت عائشة ، [ ص: 24 ] وسئلت : من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر . قيل لها : ثم من بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة عامر [36] بن الجراح ، ثم انتهت إلى هذا

                  [37] وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من شدة المرض ، أو كان من أقواله المعروفة ؟ والمرض جائز على الأنبياء  ، ولهذا قال : " ما له ؟ أهجر [38] ؟ " فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر ، والشك جائز على عمر ، فإنه لا معصوم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد شك [39] بشبهة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مريضا ، فلم يدر أكلامه [40] كان من وهج المرض ، كما يعرض للمريض ، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله ؟ وكذلك [41] . ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات [42] .

                  والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على [43] أن يكتب الكتاب الذي [ ص: 25 ] ذكره لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع ، علم أن الكتاب لا يرفع الشك ، فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه ، كما قال : " ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " .

                  وقول ابن عباس : " إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب الكتاب " [44] يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك [45] . في خلافة الصديق ، أو اشتبه [46] عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك ، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ، ولله الحمد .

                  ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق [ عامة الناس ] [47] علماء السنة والشيعة ، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه . وأما الشيعة [48] القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة ، فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب .

                  [ ص: 26 ] وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور ، فلأن تكتم [49] كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى .

                  وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته ، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبينه ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحد ، فإنه أطوع الخلق له ، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب لفعله ، ولو أن عمر - رضي الله عنه - اشتبه عليه أمر ، ثم تبين له أو شك في بعض الأمور ، فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بخلافها ، مجتهدا في ذلك ، ولا يكون قد علم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه .

                  وكل هذا [ إذا كان ] [50] باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به ، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين ، مع ما ثبت في الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة [51] الأسلمية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كذب [ ص: 27 ] أبو السنابل ، [ بل حللت ] [52] فانكحي من شئت " [53] . فقد كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي أفتى بهذا ، وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد ، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                  وأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - وإن كانا أفتيا بذلك ، [ لكن ] [54] كان ذلك عن اجتهاد ، وكان ذلك بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بلغهما قصة سبيعة .

                  وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم ، إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر ، والسنة بخلافه  ، ولم تبلغهم السنة ، كانوا مثابين على اجتهادهم ، مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم ، ولهم أجر على ذلك [55] ، ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران .

                  والناس متنازعون : هل يقال : كل مجتهد مصيب  ؟ أم المصيب واحد ؟ وفصل الخطاب أنه [ إن ] [56] أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله ؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر ، فسقط [ عنه ] [57] .

                  [ ص: 28 ] وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر ، فالمصيب ليس إلا واحدا ، فإن الحق في نفس الأمر واحد .

                  وهذا كالمجتهدين في القبلة ، إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة ، فكل منهم مطيع لله ورسوله ، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ، ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد ، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به ، فأجره أعظم ، كما أن " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير " رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [58]

                  وكذلك قضى علي - رضي الله عنه - في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت ، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها [59] . وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك [60] وقوله لما ندبه وفاطمة [ النبي - صلى الله عليه وسلم - ] [61] إلى الصلاة بالليل ، فاحتج بالقدر لما قال : " ألا تصليان ؟ " [62] فقال [ ص: 29 ] علي : إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب فخذه ويقول : " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " [63]

                  وأمثال هذا إذا [64] لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ، ثم رجع إلى ما تبين له من الحق ، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده ، مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق .

                  والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها [65] أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها [66] ، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور ، وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط ، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل ، وأما بعضها : كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين ، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله : [ إن المخيرة ] [67] إذا اختارت زوجها فهي واحدة [68] ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه ، ولم يكن ذلك طلاقا .

                  فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات ، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب " اختلاف علي وعبد الله " [69] وذكرها محمد بن نصر [ ص: 30 ] المروزي في كتاب " رفع اليدين في الصلاة " [70] وأكثرها موجودة في الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة ، إما بإسناد ، وإما بغير إسناد ، مثل مصنف عبد الرزاق ، وسنن سعيد بن منصور ، ومصنف وكيع ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، وسنن الأثرم ، ومسائل حرب ، وعبد الله بن أحمد ، وصالح ، وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر ، وابن جرير الطبري ، والطحاوي ، ومحمد بن نصر [71] ، وابن حزم ، وغير هؤلاء .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية