الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص

السؤال

كانت عليَّ عدة كفارات لأيمان حنثت فيها، وقد أديتها ولله الحمد، ولكني أديتها إلكترونيا: أرسلت المال وذبحوا ووزعوا الذبيحة على المساكين في إفريقيا.
المبلغ الذي دفعته لأداء الكفارة أقل مما لو أديتها في بلادي، فنظرًا لسوء أحوال بلاد هؤلاء المساكين فالمبلغ قليل والطعام رخيص بالنسبة لي.
فهل تصح الكفارات أو عليّ أن أعيدها؟
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز التوكيل في إخراج كفارة اليمين، ويجوز كذلك إخراج الكفارة في غير بلد الحالف، كما تقدم في الفتويين: 370318 - 287407.

ولا أثر لاختلاف القيمة النقدية لثمن ما يكفر به على إجزاء الكفارة عنك، ولم نقف في كلام العلماء على اعتبار ذلك.

وإنما يتكلم بعض العلماء عن مسألة: هل المعتبر في غالب القوت ببلد الوكيل أم ببلد الموكل؟

والمسألة محتملة، والأمر فيها واسع إن شاء الله.
جاء في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» للهيتمي: لو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده، لا بلد الآذن فيما يظهر.

فإن قلت: قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه. قلت: يفرق بأن تلك طهرة للبدن، فاعتبر بلده بخلاف هذه، نعم في كثير من النسخ بلده، وقضيتها اعتبار ‌بلد ‌الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده، وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة. اهـ.

على أن جمعا من العلماء يرون أن الإطعام الواجب في الكفارة يحصل بكل ما يعتبره الناس إطعاما دون تحديد بمقدار مد، أو نصف صاع، أو تحديد بنوع من قوت أو غيره، كما سبق في الفتوى: 471568.

وانظر للفائدة الفتويين: 399697 - 313702

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني