هل يتزوج من منتقبة مع رفض عائلته

22-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب تونسي تعرفت على فتاة تلبس النقاب بغية الزواج ولكن عائلتي لم يرضوا بها لأنها تلبس النقاب فهم يخافون علي من الاعتقالات فهنا في تونس المنقبات لا يتمتعن بكثير من الحقوق وهن وأزواجهن مضطهدون ويتعرضون للإيقاف، فهل يجوز لها أن تنزع النقاب مع الحفاظ على الحجاب الشرعي، وإن لم ترض بنزع النقاب فهل يجوز لي الزواج بها بغير رضا والدي؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

النقاب واجب وتركه للضرورة جائز، مع الالتزام بالحجاب، ومخالفة الوالد حرام إذا كان يتأذى أذى ليس بالهين وحيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقاب هو اسم لم يستر به الوجه، وسبق حكمه في الفتوى رقم: 14969.

ومن خلال الفتوى المحال عليها يتبين أن تغطية الوجه واجبة لا سيما في زمن الفتنة، وإذا خشيت المرأة ضرراً يلحقها بسبب تغطية الوجه جاز لها كشفه، وأما هل لك أن تخالف أبويك في الزواج بهذه الفتاة إن هي أصرت على نقابها فقد سبق أن بينا أن مخالفة الوالد تحرم إذا كان أمره نشأ عن غرض صحيح وكان يتأذى بمخالفته. قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ... أن ذلك -يعني منع الوالد ولده من أمر مباح- إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضاً حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفاً بتأذيه به.

أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به، ولم يقولوا به. انتهى.

فإذا كان لوالديك غرض صحيح من منعك من الزواج بهذه الفتاة ونعني أن يكون زواجك بها سيعرضك فعلاً للأذى، فتجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم، وأما إن كان منعهما لك منها إنما هو من قبيل الاعتراض على المظاهر الدينية والأخلاق الفاضلة والحقد على أهلها والنظر إليهم نظرة ازدراء ونحو ذلك، فلك الزواج بها مع السعي في إرضاء والديك وكسب ودهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net