خلاصة الفتوى: جمهور العلماء على أن الدين لا يمنع زكاة الزروع.
فإن أهل العلم مختلفون في منع الدين للزكاة وبالخصوص من الأموال الظاهرة كالزروع، فمنهم من جعل الدين مانعا للزكاة فيها، ومنهم من لم يجعله مانعا وهم الجمهور.
جاء في الأشباه والنظائر من كتب الشافعية ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع قال: يمنع في الأموال الباطنة وهي النقد وعروض التجارة دون الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي... وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال أو غيره. اهـ.
وجاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين. اهـ
وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الزروع وقيل يمنع ما استدان لنفقة الزرع، والذي نرى رجحانه هنا هو ما ذهب إليه الجمهور.
وراجع في نصاب الزروع الفتوى رقم: 19959.
والله أعلم.